القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (٣) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٤) .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.
(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٥، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٨، والفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.(٣) نسبه إليه النووي في المجموع ٤ / ٥٢٨.(٤) وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٨، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع ٢ / ١٦٣، والبهوتي في كشاف القناع ٢ / ٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.