وجه الدلالة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يجلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة (١) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق لي ثبوته؛ لعدم الاطلاع على سنده، وعلى تقدير ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.
رابعا: من المعقول: ١ - أن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كالجلسة الأولى أي قبل الخطبة (٢) .
٢ - أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا، كالأذان والإقامة (٣) .
٣ - أن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته، فلم تكن شرطا كالجلسة الأولى (٤) .
٤ - أن الغرض بهذه الجلسة الفصل بين الخطبتين والإعلام
(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٦، والمبدع ٢ / ١٦٢.(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩ - ٣٣٠.(٤) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.