. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] (١) تحت السُّرَّة» (٢). (هـ/١٧٠)
وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:
أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.
[قوله] (٣): «فالأَكْثَرُ ... إلخ»:
مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.
(١) زيادة من (ب).(٢) أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، والبيهقي (٢٣٤١).(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.