وأيضًا: فإن جبريل عليه السلام قال: أقرأ, قال: وما أقرأ, وكرر ثلاثًا, ثم قال: {اقرأ باسم ربك}.
واعترض: بأنه متروك للظاهر؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره, والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره.
وأجيب: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء, وذلك كثير).
أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق, وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
فالجمهور: جوازه, ومنعه الأبهري من أصحابنا, حكاه القاضي عنه, ومنعه الصيرفي, وأبو إسحاق المروزي من الشافعية,
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.