قالوا: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.
وأجيب: بأن الظاهر رد قولهم {افتراه}.
ولو سلم، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي.
قالوا: لو كان لجازت مخالفته، لأنها من أحكام الاجتهاد.
وأجيب: بالمنع، كالإجماع عن اجتهاد.
قالوا: لو كان لما تأخر في جواب.
قلنا: لجواز الوحي، أو لاستفراغ الوسع.
قالوا: القادر على اليقين يحرم عليه الظن.
قلنا: لا يعلم إلا بعد الوحي، فكان كالحكم بالشهادة).
أقول: اختلفوا هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوح إليه فيه؟ ، فذهب أحمد، وأبو يوسف إلى أنه متعبد.
واختاره المصنف.
وذهب الجبائي وابنه إلى منعه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.