حقيقة اتفاقًا, وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب / مجاز اتفاقًا, وبعد وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الآن غير ضارب.
قيل: إطلاق الضارب عليه بطريق المجاز, وهو مذهب المتأخرين.
الثاني: أنه بطريق الحقيقة, وهو مذهب ابن سينا.
الثالث: إن كان المشتق مما يمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز, فإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة.
وهذا معنى قوله: (اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة) أي صدق المشتق حقيقة مشروط ببقاء معنى المشتق منه.
وقيل: لا, وقيل: بالتفصيل.
والمشترط مطلقًا لا يصدق عنده المتكلم والمخبر حقيقة إلا حالة التكلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.