قال القاضي عياض: «لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا, لكن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق, وعند القاضي أبي بكر الباقلاني بدليل الشرع».
وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية, فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة, خلافًا لبعض الخوارج.
وأما إتيان ذلك نسيانًا أو غلطًا, فقال الآمدي: «اتفق الكل على جوازه سوى الروافض».
وهذا الذي ذكر لا يصح, بل اتفقوا على امتناعه, فقال القاضي والمحققون: «بدليل السمع».
وقال الأستاذ, وطائفة كثيرة منا, ومن المعتزلة: «وبدليل العقل أيضًا».
وأما الصغائر التي لا خمسة فيها فجوَّزها عمدًا أو سهوًا الأكثرون,
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.