وعن القاضي أبي بكر: أنه يثبت بقول الواحد فيهما, وعنه لابد في التعديل في الشهادة من اثنين, وهما قولان معروفان / في مذهب مالك.
وقال قوم: لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة.
لنا: أن التعديل شرط فلا يحتاج إلهي إلى أكثر مما يحتاج في أصله, وقد اكتفى في الرواية بواحد, وفي الشهادة باثنين.
واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت, وأنه لا ينقض عن أصله ولم يثبت؛ إذ كسائر الشهادات.
أجاب: بالمعارضة, فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار.
قالوا ثانيًا: اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال [عدم] العمل بما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.