وقيل: إن خص بدليل لفظي.
الإمام: حقيقة في تناوله, مجاز في الاقتصار عليه.
لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركًا؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
وأيضًا: الخصوص بقرينة, كسائر المجاز.
الحنابلة: التناول باق فكان حقيقة.
أجيب: بأنه كان مع غيره.
قالوا: يسبق, وهو دليل الحقيقة.
قلنا: بقرينة, وهو دليل المجاز).
أقول: العام إذا خص وأريد به الباقي, فهو مجاز.
وقالت الحنابلة: حقيقة.
وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر, وإلا فهو مجاز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.