الاستنباط بدون الترجيح, والاستقراء دل على حصول التمكن بها من غير توقف على غيرها.
قيل عليه: نفس الاجتهاد لا يكون جزءًا من المختصر, ومعرفته لا تكفي؛ لأن انتفاء المعارض يعلم [بنفس] الاجتهاد لا بالعلم به.
وأيضًا: إن أريد بالأدلة الكلية, لم يتم الحصر؛ لتوقف الاستنباط على [الأدلة] التفصيلية.
وإن أريد التفصيلية, يلزم أن يكون معرفتها والبحث عنها في الأصول, وليس كذلك.
وأيضًا: التقليد والتخيير والوقف عما يبحث فيه, وليس واحدًا من الأربعة.
ورد الأول: أن نختار القسم الثاني, على معنى أنه إذا حصل المذكور تمكن من الاستنباط, وعنده يعلم انتفاء المعارض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.