ومنه حديث "عروة" قال: حدثنيه "محمد بن كثيرٍ" عن "حماد بن سلمة" عن "هشام بن عروة" عن "أبيه" أنه كره المفدم للمحرم، ولم ير بالمضرج بأسًا.
قال "أبو عبيدٍ" والمضرج: دون المشبع، ثم المورد بعده.
قال "أبو عبيدٍ" وفي حديث "عثمان [رضي الله عنه] " من الفقه: أنه لم ير بالجمرة للمحرم بأسًا إذا لم يكن ذلك من طيبٍ.
ومنه حديث "طلحة بن عبيد الله" [رحمه الله] أنه لبس ثوبين ممشقين، وهو محرم، فأنكر ذلك عليه "عمر" فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هما بمشقٍ.
وكذلك حديث "جابر بن عبد الله": "كنا نلبس الممشق في الإحرام، إنما هو مدر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.