٣٣٠ - حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.
٣٣٠ - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات ٢: ١٠٧٥ (٢٤)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات ٢: ٥٥١ (٢٠٦٢)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٣: ٤٥٦ عند (١١٥٠)، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة ٦: ١٠٠ (٣٣٠٧)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١: ٦٢٥ (١٩٤٢).