الحافظ ابن حجر-: وقد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعًا. اه.
ولم أقف بعد جهد على رواية الترمذي هذه.
ورواه عبد الرزاق ٤/ ٣٣ - ٣٤ عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق به وفيه ذكر حديث: "قد عفوت عن صدقة الخيل ... " وسبق الكلام عليه.
والحديث سكت عنه أبو داود وذكره المنذري في "تهذيبه" برقم (١٥١٣ - ١٥١٤) وقال: الحارث وعاصم ليسا بحجة. اه.
أما الحارث فسبق الكلام عليه (١).
وأما عاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي والنسائي وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي.
وقال النسائي مرة: ليس به بأس. اه.
وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور. اهـ.
قال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح أو حسن. اه.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٨: ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. اه.
(١) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.