والمراد بها هنا: أن تصرية بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم عند البيع بقصد التدليس على المشتري والتغرير به، حرام بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدلسا على المشتري] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) يقول: [لا خلاف أن التصرية حرام] (٣).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد -أي: التدليس على المشتري - حرام] (٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [الكل مجمعون على أن التصرية حرام وغش وخداع] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (٧).
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا, ولا ينفق بعضكم لبعض" (٨).
= "المجموع" (١١/ ١٩٩)، "المغني" (٦/ ٢١٥) "الدر النقي" (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٩).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٣٩).
(٣) "إحكام الإحكام" (٢/ ١١٢).
(٤) "تكملة المجموع" (١١/ ٢١٨).
(٥) "عمدة القاري" (١١/ ٢٧٢).
(٦) "المدونة" (٣/ ٣٠٩)، "المنتقى" (٥/ ١٠٤)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٤٩)، "الشرح الصغير" (٣/ ١٦١)، "المحلى" (٧/ ٥٧٥).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣١٣)، (٤/ ١٥٧)، والترمذي (١٢٦٢)، (٣/ ٥٦٨) =