• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول لما ذكر صور السبق فى المسابقة: [الأولى: أن يُجْعل الوالي أو غيره محللا للسابق، . . . فلا يختلف في إباحة الأولى] (١).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال، للمتسابقِين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزا، باتفاق الأئمة] (٢).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من الإمام] (٣).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط: أن يكون من غير المتسابقين: كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس] (٤). نقله عنه الشوكاني (٥).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وإن كان اشتراط العوض من الإمام، فإنه يجوز بالإجماع] (٦).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك، بلا خلاف] (٧).
• الدسوقي (١٢٣٠ هـ) يقول تعليقا على كلام صاحب الشرح الكبير (وأخرجه متبرع): [المسابقة في هذه جائزة اتفاقا] (٨).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما تكلم عن شرط الخروج عن شبهة القمار في المسابقة: [فأما من غير المتسابقين، فبلا نزاع] (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على ما إذا قال الإمام: من دخل هذا الحصن فله من النفل كذا وكذا، فكما أنه يجوز هذا، فمن باب أولى أن تجوز المسألة معنا، بجامع أن كلا
(١) "الذخيرة" (٣/ ٤٦٥).(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٢).(٣) "شرح الزركشي" (٣/ ٢٩٤).(٤) "فتح الباري" (٦/ ٧٢).(٥) "نيل الأوطار" (٨/ ٨٨).(٦) "البناية" (١٢/ ٢٥٤).(٧) "سبل السلام" (٢/ ٥٠٣).(٨) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠).(٩) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.