فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (١).
• شمس الدين ابن مفلح (٧٦٣ هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا] (٢).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع] (٣).
• الحصكفي (١٠٨٨ هـ) يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج). . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع] (٤).
• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا] (٥).
• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (٨).
وجه الدلالة من وجهين:
= وقالوا بالكراهة. "روضة الطالبين" (١١/ ٢٢٦)، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على التحريم، وعدَّ الخلاف في المسألة شاذا. "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٥٣).
(١) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٦/ ٣١).
(٢) "الفروع" (٦/ ٥٧٣).
(٣) "مغني المحتاج" (٦/ ٣٤٧).
(٤) "الدر المختار" (٦/ ٣٩٤).
(٥) "الشرح الصغير" (٤/ ٧٤٤).
(٦) "مطالب أولي النهى" (٣/ ٧٠٢).
(٧) "المحلى" (٥/ ٤٢٥).
(٨) المائدة: الآية (٩٠).