(١) انظر: المرجع السابق. (٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ١٣). (٣) تبيين الحقائق: (٣/ ٣١٨). (٤) المبسوط للسرخسي الحنفي: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٠)، والذخيرة للقرافي المالكي: (٨/ ٢٣)، وقد سبق نصه في القول الأول، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٧/ ١٢٦)، وفيه: "ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيَّناهما وأحضراهما". (٥) المبسوط: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول. (٦) المغني: (٧/ ١٢٦)، وفيه: "ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين".