(١) قال: "لأن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه، كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد، كذلك عقد الإمامة له". يُنظر: المعتمد في أصول الدين (ص ١٣٩). (٢) مقدمة ابن خلدون (ص ٢١٤). (٣) سورة البقرة، الآية: (٢٨٦). (٤) سورة الحج، الآية: (٧٨). (٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩). (٦) يُنظر: أقوال هذه الطائفة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٦، ٧)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٥)، ومآثر الإنافة (ص ٤٣).