قال الزيلعي:(إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله، كان بيان ذلك إلى الورثة، فيقال لهم: أعطوه ما شئتم، لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصى فكان إليهم بيانه)(١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، ولا حد له في اللغة (٢).
النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء.
والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما إذا أوصى بسهم (٣).
* * *
(١) تبيين الحقائق، ٦/ ١٨٩. (٢) انظر: المغني (٨/ ٤٢٦). (٣) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٢٨)، والأوسط (٨/ ٨٥ - ٨٨).