(١) وقد سبق بيان الأدلة على الستر على من ارتكب ما يوجب الحد، وتحقيق الإجماع في ذلك مع المخالف، في المسألة رقم ١٩ بعنوان: "يباح للإنسان أن يستُر على نفسه الحد". (٢) انظر: المغني (١٠/ ٢١٨). (٣) وسيأتي بيان الأدلة على أن من رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وبيان تحقيق الإجماع في ذلك مع المخالف، في المسألة رقم ٩٧ بعنوان: "إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد". (٤) انظر: المغني (١٠/ ٢١٨). (٥) انظر: المبسوط (٩/ ١٠٥)، وسيأتي بيان الأدلة على درء الحدود بالشبهات، وتحقيق الإجماع في ذلك مع ذكر المخالف، في المسألة رقم ٣٣ بعنوان: "درء الحدود بالشبهات".