(١) انظر: مقاييس اللغة (١/ ١٩٠)، معجم لغة الفقهاء (١٠٣). والمراد بالعضو ما قاله الخليل في كتابه "العين" (٢/ ١٩٣): "العُضْوُ والعِضْوُ - لغتان -: كلّ عظم وافر من الجسد بلحمه". (٢) الإجماع (١١٤). (٣) انظر: المسبوط (٧/ ٤٢). (٤) لم أر من نص على هذه المسألة من كتب المذاهب، إلا أنه باستقراء شروط الحد لم يذكر أحد من الفقهاء اشتراط كون المجني عليه سوي الخلقة، وقد سبق بيان شروط إقامة الحد مفصَّلة بأدلتها ص ٨٨، والأصل هو وجوب الحد حتى يرد الدليل أو النص على الاستثناء، واللَّه تعالى أعلم.