الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن الخمر: "إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل، بلا خلاف" (١)، والشرب طهارة وزيادة.
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز أكلها" (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت" (٥). (٦).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلًّا، بفعل اللَّه تعالى، صارت حلالًا طيبة" (٧).
ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع: "فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اللَّه بإفسادها وتحويلها خلًّا؛ طهرت" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم الإدام الخل" (١١).
• وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالًا، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا سقطت
(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١١٣)، وانظر: "المبسوط" (٢٤/ ٢٢).(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤).(٣) "المغني" (١٢/ ٥١٨).(٤) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).(٥) "شرح مسلم" (٥/ ١٣٣)، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في "المجموع"، ونسب هذا القول للجمهور، "المجموع" (٢/ ٥٩٦)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ١٨)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٣)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٦).(٦) "المجموع" (٢/ ٥٩٦).(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧١).(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٠١) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (٢١/ ٤٧٥، ٤٨١، ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٥)، (٢٢/ ١٨١)، (٢٩/ ٣٣١).(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).(١٠) "المحلى" (١/ ١٣٣)، (٦/ ١١٥) مطلقًا بقصد وبدونه.(١١) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح ٢٠٥١)، (٣/ ١٦٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.