والحنابلة (١)، وعدد من الأصوليين (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].
• وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض فهو لنا، ويحل الانتفاع به، حتى يرد دليل يغير هذا الأصل.
٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} [الأنعام: ١٤٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا ما استثني، وغيرها ينطبق عليه هذا الأصلُ بالقياس.
• الخلاف في المسألة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة، وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة.
فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف (٣).
واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور: ما حرمه.
فإذا لم يوجد دليل في مسألة معينة بحظر أو إباحة؛ فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن طريق الإباحة والحظر لم يوجد (٤).
وخالف بعض العلماء: بأن الأصل فيها الحظر والتحريم (٥).
(١) "المغني" (١/ ١٩٦) معللًا بهذا الأصل؛ "كشاف القناع" (١/ ١٦١)، ثم نص على الخلاف الأصولي في (٦/ ٣٠١).(٢) انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة.(٣) "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٨)، "المستصفى" للغزالي (٥١)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (١/ ٧٣)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٩١)، "شرح الكوكب المنير" (١٠٢)، "البحر المحيط" (١/ ٢١١)، "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٥).(٤) "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٥).(٥) "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٨)، "المستصفى" للغزالي (٥١)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (١/ ٧٣)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٩١)، "شرح الكوكب المنير" (١٠٢)، "البحر المحيط" (١/ ٢١١)، "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.