(١) المغني (٩/ ٤١)، وقال أيضًا في "الكافي في فقه ابن حنبل" (٤/ ٢٠٩) ضمن شروط الإحصان: "كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع" (٢) العدة شرح العمدة (٥٤٣). (٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩). (٤) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨). (٥) المبدع (٩/ ٦٢)، باختصار يسير، وممن حكى الإجماع أيضًا ابن ضويان في "منار السبيل" (٢/ ٣٢٦) حيث قال: "ولا نعلم بينهم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما".