(١) الرسالة للشافعي (٥٨). (٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٥). (٣) أحكام القرآن (٣/ ٣٩٦). (٤) مراتب الإجماع (١٣٠)، وقال أيضًا في "المحلى" (١٢/ ٦٨): "وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنا مع الإحصان خاصة نصف حد الحر والحرة في ذلك"، وقال أيضًا في "المحلى" (١٢/ ١٧٠): "وجدنا الأمَّة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة". (٥) الاستذكار (٧/ ٥٠٥)، وانظر: التمهيد (٩/ ٩٨). (٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٨). (٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٣). (٨) مفاتيح الغيب (٢٣/ ٢٣٠).