(١) الإجماع (١١٣). (٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٥٣)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٩)، التاج والإكليل (٨/ ٤٠٨٩)، إلا أنهم يشترطون في ذلك ألا يكون أحد من أصول المقذوف قد مات على الكفر، فإن كان أحدهم مات على الكفر فحينئذ لا يجب الحد وإنما يُعزر. (٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٩)، البحر الرائق (٥/ ٤٨). (٤) انظر: المغني (٩/ ٧٩ - ٨٠)، الإنصاف (١٠/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٠٥). (٥) انظر: المحلى (١٢/ ٢٤٧). (٦) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٠٨٩).