(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣). (٢) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٢٥٥)، المغني (٩/ ٧٦). (٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٤١). (٤) التاج والإكليل (٨/ ٤٠٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٠). وإن كان المالكية يفصلون فيقولون: من قذف الصبية التي يوطأ مثلها بالزنا فعليه الحد، أما من قذف الصبي الذي مثله يطيق الوطء فعلى حالين: إن قذفه بأنه زنى فلا حد حتى يبلغ، أما إن قذفه بأنه فُعل به فعليه الحد. (٥) انظر: المغني (٩/ ٧٦)، كشاف القناع (٦/ ١٠٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٠٤). (٦) انظر: المحلى (١٢/ ٢٣٣).