عرضًا فيضع من حُكم عليه بالحد قدميه عليها، ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه (١).
ثالثًا: قطع اليد والرجل من خلاف، بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
رابعًا: النفي من الأرض.
وسيأتي مزيد بيان لهذه الأحكام ونقل إجماعات أهل العلم فيها في هذا الفصل -إن شاء اللَّه تعالى-.
(١) انظر: درر الحكام (٢/ ٨٦)، وسيأتي مزيد إيضاح لمعنى الصلب من جهة اللغة والاصطلاح، وطريقة الصلب مع القتل، وذلك في المسألة الثانية تحت عنوان: "حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة".