(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩٧). (٢) انظر: المغني (٩/ ١٨)، إنما قيل بأن هذا لازم قوله دون التصريح بذلك؛ لأن جماعة من أهل العلم نسبوا إلى إبراهيم النخغي القول بقتل المرتدة، منهم ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٣١٢)، وابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٢٦٨)، فاللَّه أعلم. (٣) انظر: المغني (٩/ ١٦)، المبسوط (١٠/ ١١١). (٤) الفتاوى الكبرى (٣/ ٥١٣)، باختصار يسير. (٥) صحيح البخاري (رقم: ٢٨٥١)، وصحيح مسلم (رقم: ١٧٤٤). (٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٧١)، البحر الرائق (٥/ ١٣٩).