(١) بالكسر والتشديد والقصر: فعيلي، من العمي، كالرميا، من الرمي، والخصيصي، من التخصيص، وهي مصادر. والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٠٥). (٢) أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب من قتل في عميا بين قوم (٤/ ١٨٣/ رقم: ٤٥٣٩)، والنسائي، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (٨/ ٣٩/ برقم: ٤٧٨٩)، قال ابن حجر في البلوغ (١١٧١): إسناده قوي. (٣) ينظر: مغني المحتاج (٥/ ٢١١).