• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] (٢).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع] (٣).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٦).
• وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.
الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد (٧).
الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨). وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،
(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٣٣).(٢) "المجموع" (٩/ ٤٠٣).(٣) "البناية" (٨/ ١٥).(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٥٩).(٥) "المحلى" (٧/ ٣٦٨).(٦) سبق تخريجه.(٧) ينظر: "البناية" (٨/ ١٥).(٨) "المجموع" (٩/ ٤٠٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٤٤)، "نظرية العقد" (ص ١٦٤ - ١٦٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨١)، "بدائع الفوائد" (٤/ ٥١)، "الفروع" (٤/ ٣٠)، "النكت على المحرر" (١/ ٢٩٨)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠٩)، "حاشية الروض =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.