(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: ٥- ٩٤) وَقَوْلُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً: ٥- ٩٦) .؟!
فَدَلَّ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ-: [مِنْ «١» ] صَيْدِ الْبَرِّ.- مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ- قَبْلَ الْإِحْرَامِ-: [أَنْ «٢» ] يَأْكُلُوهُ «٣» .» .
زَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤» : «لِأَنَّهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لَا يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ حَرَّمَ فِي الْإِحْرَامِ «٥» خَاصَّةً، إلَّا مَا كَانَ مُبَاحا قبله «٦» . فأماما كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْحَلَالِ:
فَالتَّحْرِيمُ الْأَوَّلُ كَافٍ مِنْهُ «٧» .» .
قَالَ: وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ: مَا أَمَرَ «٨» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْفَأْرَةِ-: فِي الْحِلِّ
(١) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.(٢) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.(٣) انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٣١٤) . [.....](٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ١٥٥) : «فَلَمَّا أثبت الله (عز وَجل) إحلال صيد الْبَحْر، وَحرم صيد الْبر مَا كَانُوا حرما-: دلّ على أَن الصَّيْد الَّذِي حرم عَلَيْهِم مَا كَانُوا حرما) : مَا كَانَ أكله حَلَالا لَهُم قبل الْإِحْرَام، لِأَنَّهُ» إِلَخ.(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ ومختصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ١١٦، وفى الْأُم: «بِالْإِحْرَامِ» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.(٦) فى الأَصْل: «قَتله» ، والتصحيح عَن مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج ٢ ص ١١٦ و١٥٥) .(٧) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَسنة رَسُول الله تدل على معنى مَا قلت، وَإِن كَانَ بَينا فى الْآيَة، وَالله أعلم» .(٨) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٥٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٩- ٢١٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.