وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ.-: فَعَلَيْهِ: الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) : إذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَإِ: الَّذِي وضع فِيهِ الْإِثْمُ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى.»
«وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ: كِتَابُ «١» اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : حَيْثُ «٢» قَالَ فِي الظِّهَارِ: (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ، وَزُوراً: ٥٨- ٢) وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً.
وَمِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ: مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ: مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: ٥- ٩٥) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ «٣» .» .
وَذَكَرَهَا (أَيْضًا) فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ «٤» - دُونَ الْعَفْوِ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ «٥» .
(١) يعْنى: الْقيَاس على مَا ثَبت بِهِ.(٢) فى الأَصْل. «حِين» وَهُوَ تَصْحِيف.(٣) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٣) : «وَاحْتج (الشَّافِعِي) : بِأَن الْكَفَّارَة فى قتل الصَّيْد، فى الْإِحْرَام وَالْحرم-: عمدا، أَو خطأ.- سَوَاء، إِلَّا: فى المأثم.فَكَذَلِك: كَفَّارَة الْقَتْل عمدا أَو خطأ سَوَاء، إِلَّا: فِي المأثم.» . وَانْظُر الْأُم (ج ٧ ص ٥٧) ، وَمَا سيأتى فى أَوَائِل الْأَيْمَان وَالنُّذُور.(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٣) .(٥) حَيْثُ قَالَ: «وَإِذا وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة الْقَتْل: فى الْخَطَأ، وفى قتل الْمُؤمن: فى دَار الْحَرْب كَانَت الْكَفَّارَة فى الْعمد أولى» . وَقد ذكر نَحوه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٢) ، فَرَاجعه، وراجع بتأمل مَا كتبه عَلَيْهِ صَاحب الْجَوْهَر النقي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.