١٠٢٠٧ - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي ﷺ معاذًا فأمره أن يأخذ من البقر من كل (١) ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، (فأبى)(٢) أن (يأخذه)(٣) حتى سأل النبي ﷺ فقال: "لا تأخذ شيئًا"(٤).
(١) في [ص] زيادة: (شي). (٢) في [ز]: (فأتى). (٣) في [ص، ك]: (يأخذ). (٤) مرسل ضعيف؛ الحكم ليس من الصحابة، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه مالك ١/ ٢٥٩ والشافعي ١/ ٢٣٧ وعبد الرزاق (٦٨٥٦) والبيهقي ٤/ ٩٨ وأخرجه متصلًا أحمد (٢٠١٨) وحميد بن زنجويه في الأموال (١٤٦٦).