١٠٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: (أحص)(١) ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس
⦗٢٣٧⦘
منه (رشدٌ)(٢)(فاعلمه)(٣)(فإن)(٤) شاء زكاه وإن شاء تركه (٥)
(١) في [أ، ب]: (أحض) وفي [ز]: (أحصى) وفي [ص]: (أخص) وكذلك [ك]. (٢) في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (رشدًا)، وكذلك [ص]، وفي [ز]: (رشد). (٣) في [ح]: بياض، وفي [ط، هـ]: (فادفعه إليه)، وفي [أ، ب]: (فاعله). (٤) في [ح]: (إن). (٥) ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم.