١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر)(١) قال: (حدثنا)(٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر)(٣)(أو أنثى)(٤) صاعًا من تمر أو (شعير)(٥) أو نصف صاع من بر (٦).
(١) في [ب]: (بكره). (٢) في [ك]: (نا). (٣) في [ب، ك، ز]: (ذكرًا). (٤) في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح]. (٥) في [ك]: (شعيرًا). (٦) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.