١٠٦٤٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر (صاعًا)(١) من تمر أو (صاعًا)(٢) من شعير قال: (و)(٣) كان ابن عمر يعطيه (عمن)(٤)(يعول)(٥)(من نسائه)(٦) ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين (فإنه)(٧) لم يكن يعطي (عنهما)(٨)(٩).
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع). (٢) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع). (٣) سقط من: [ف]. (٤) في [ح]: (عمر). (٥) في [أ، ح، ك]: (يقول)، وفي [ب]: (يقوت). (٦) سقط من: [أ، ص]. (٧) سقط من: [ص]. (٨) في [ص]: (عنها). (٩) صحيح، أخرجه البخاري (١٥١٢) ومسلم (٩٨٤).