١٠٨٨٣ - حدثنا جرير (بن)(١) عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا (تصلح)(٢) قبلتان في أرض وليس على
⦗٣٥٣⦘
مسلم جزية" (٣).
(١) في [ص]: (عن). (٢) في [أ، ح، هـ]: (يصلح). (٣) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه الترمذي (٦٣٣)، وأحمد (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والضياء في المختارة (٥١٦)، وابن الجارود (١١٠٧)، وأبو نعيم ٩/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/ ٢٠٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٦، والبيهقي ٩/ ١٩٩، وأبو عبيد في الأموال (١٢١)، وابن زنجويه (١٨٢).