١١٠٥١ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض مسألة أن لا (يأخذوا) (٢) من رجل لم (يجدوا) (٣)
⦗٤٠٤⦘
في إبله السنن التي (عليه) (٤) إلا تلك السنن، (خذوا) (٥) (شروى) (٦) إبله أو قيمة عدل (٧).
(١) في [هـ، ب] زيادة: (أبي).(٢) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (يأخذ)، وفي [ب]: (تأخذ).(٣) في [أ، ب]: (تجدوا).(٤) في [أ، هـ]: (عليها).(٥) في [ز]: (خذ).(٦) أي: ما يماثل إبله، انظر: المدونة ١٠/ ٢٩٤، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٢، والنهاية ٢/ ٤٧٠، وفي [أ، ط]: (شر)، وفي [هـ]: (سن).(٧) منقطع؛ الأنصاري لم يدرك عمر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.