١٢٩٢٧ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، (فقال)(١) ابن عباس: لا
⦗٣٦٠⦘
تنحري ابنك وكفري عن يمينك، (قال)(٢): فقال رجل عند ابن عباس: (إنه)(٣) لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال اللَّه (٤) في الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، (ثم)(٥) قال فيه من الكفارة ما سمعت (٦).
(١) في [ص]: (قال). (٢) في [ص، ع، ن]: (فقال). (٣) في [جـ، ص]: (فإنه). (٤) في [ص]: زيادة (تعالى). (٥) سقط من: [ف، ن]. (٦) صحيح.