١٣٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير عن حجاج عن (حسين)(١) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ رخص في (الثوب)(٢) المصبوغ للمحرم ما لم يكن له (نفض)(٣) ولا ردع (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، ص، ز، ن]: (حسين)، وفي [ف]: (خصيف). (٢) في [ص]: (الثواب). (٣) في [جـ، ز، ص]: (نقض)، وفي [أ، ب، ن]: (لعص). (٤) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وحسين هو ابن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس ضعيف، أخرجه حمد (٣٤١٨) وأبو يعلى (٢٥٧٩) والبزار (١٠٨٧/ كشف) وبنحوه أخرجه البخاري (١٥٤٥).