١٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير، قال: خرجت (معتمرًا)(١)(فلما)(٢) كنت ببعض الطريق (صرعت)(٣) عن راحلتي، فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من (يسألهما)(٤) فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى (تطوف)(٥) بالبيت،
⦗٥١٦⦘
فأقمت (بالدثينة)(٦) خمسة أشهر أو ثمانية أشهر (٧).
(١) في [ص]: (معتمر). (٢) في [ص]: (فإذا). (٣) سقط من: [ن]. (٤) في [جـ، ص، ز]: (يسلهما). (٥) في [أ، ب، ص]: (يطوف). (٦) في [أ، ن]: (بالرثينة). (٧) صحيح.