١٣٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا
⦗١١⦘
جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، قال: قد (صار)(١) الحج في ذي الحجة (فلا شهر ينسأ)(٢) ولا شك في الحج؛ لأن أهل الجاهلية كانوا (يحطون)(٣)، فيحجون في غير ذي الحجة.
(١) في [ص]: (مار)، وفي تفسير ابن كثير (٢/ ٣٥٧)، (فرض)، وفي تفسير السمرقندي (١/ ١٥٨) (استقر). (٢) أي: لا يؤخر، وفي [أ، ب، ن]: (لا تنهر سبا)، وفي [جـ]: (لا تنهر ينسأ)، وفي [ص]: (ولا شهر)، وفي [ز]: (ولا شهر ينسأ)، وانظر: الدر المنثور ١/ ٥٣٥، وفتح الباري ٣/ ٤٣٥. (٣) في [ف]: (يسقطون المحرم).