١٥٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس، فأتاه رجل فقال: إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل (يجزيء)(١) عني؟ (فقال)(٢): إن كانت في نذر أو في كفارة (فوافِ)(٣) بها البيت، فلا إخالك وافيت بها، وإن كانت (تطوعا)(٤)(لأجزأت عنك)(٥)، قال: قلت: فيه ولو شاة؟ قال: نعم (٦).
(١) في [ص]: (تجزي). (٢) في] جـ، ص]: (قال). (٣) في [جـ]: (فوافه)، وفي [أ، ب، ن]: (فوافي). (٤) سقط من: [ز]، وفي [جـ، ص]: (لا جزءت عنك). (٥) سقط من: [أ، ب، ز، ن]. (٦) صحيح.