١٦٦٦٣ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن شباب، فقلنا: يا رسول اللَّه ﷺ: ألا (نستخصي؟)(١) قال: (لا)(٢)، ثم رخص لنا أن (ننكح)(٣) المرأة بالثوب إلى الأجل، (قال)(٤)، ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧](٥).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (نستخص). (٢) سقط من: [جـ]. (٣) في [أ، ب، س]: (تنكح). (٤) سقط من [ف]: (قال). (٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).