١٦٧٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سلمة)(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن (قبلت)(٢) فهو إذنها، وإن (أبت)(٣) فلا جواز عليها"(٤).
(١) سقط من: [أ، س، هـ]. (٢) في [جـ]: (قلب)؛ وفي [هـ]: (سكتت). (٣) في [ز، ك]: (نأت)؛ وفي [س، هـ]: (انكرت)؛ وفي [أ، جـ]: (رأت). (٤) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩)، والطحاوي ٤/ ٣٦٤، والبيهقي ٧/ ١٢٠.