١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد)(١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال:(نكاحها)(٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر](٣).
(١) سقط من [ز]. (٢) في [جـ، ز]: (نكاحهما). (٣) تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [١٧٥٧٦]، وسقط من: [هـ].