١٧٨١١ - حدثنا ابن (علية)(١) عن (خالد)(٢) عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت إنه (٣) عن النبي (٤)(ولكنها السنة)(٥)(٦).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عيينة). (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مالك). (٣) في [هـ]: زيادة (رفعه). (٤) في [ب، جـ، ز]: زيادة ﷺ، وفي [هـ]: زيادة (صدقت). (٥) في [هـ]: (لكنه قال: السنة كذلك). (٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).