١٨١٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)(١) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح)(٢) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله)(٣) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.
(١) في [س]: (عمر). (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح). (٣) في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).