١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة)(٢) في رجل (وطيء)(٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر)(٦).
(١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف). (٢) في [ز]: (قلابة). (٣) في [ز]: (يطأ). (٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ]. (٥) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر). (٦) في [أ، ب، ك]: (عقر).